أحمد بن الحسين البيهقي
45
معرفة السنن والآثار
1147 - [ باب ] [ 157 / أ ] / إقامة الحدود في أرض الحرب 5439 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال : لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو . قال وحدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله : أن لا تقيموا حداً على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة . قال الشافعي : لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود . واحتج بالآيات التي وردت في حد الزاني وقطع السارق وجلد القاذف لم يستثن من كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر . وقال في رواية أبي سعيد وحده في موضع آخر : وقد أقام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الحد بالمدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون . وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه . وبسط الكلام في ذلك وقال في روايتهما : فأما قوله يلحق بالمشركين فإن لحق بهم فهو أشقى له . ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل